الحر العاملي

192

وسائل الشيعة ( آل البيت )

20 - باب عدم جواز الحج عن الناصب الا أن يكون أبا النائب وعدم جواز الحج به . ( 14599 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيحج الرجل عن الناصب ؟ فقال : لا ، قلت : فإن كان أبي ، قال : فإن كان أباك فنعم . ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن عبد ربه ، إلا أنه قال : إن كان أباك فحج عنه ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه مثله ( 2 ) . ( 14600 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : الرجل يحج عن الناصب ، هل عليه إثم إذا حج عن الناصب ؟ وهل ينفع ذلك الناصب ، أم لا ؟ فقال : لا يحج عن الناصب ولا يحج به . أقول : ويأتي ما يدل على الجواز ( 1 ) ، وحديث المنع مخصوص بغير الأب .

--> الباب 20 فيه حديثان 1 - الكافي 4 : 309 / 1 . ( 1 ) الفقيه 2 : 262 / 1273 . ( 2 ) التهذيب 5 : 414 / 1441 . 2 - الكافي 4 : 309 / 2 . ( 1 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل عليه بإطلاق في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة .